responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 58

باب أوقات الصلاة

اعلم أن لكل صلاة من الصلوات المفروضة وقتين: أولا وآخرا.

فالوقت الاول وقت من لا عذر له.

والثاني وقت لمن له عذر من المرض او السفر او غير ذلك.

ولا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره مع الاختيار.

فإن أخرها كان مخطئا مهملا لفضيلة عظيمة وإن لم يستحق به العقاب، لان الله تبارك وتعالى قد عفا له عن ذلك.

وصاحب العذر يجوز له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت على كل حال.

واعلم أن وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس.

ويعلم زوالها إما بالاصطرلاب او الدائرة الهندية او ميزان الشمس، او يستقبل الانسان القبلة ويراقب الشمس.

فإذا وجدها على حاجبه الايمن، علم أن الشمس قد زالت.

فإذا عرف زوالها، وجب عليه فريضة الظهر، إذا كان ممن لا يصلي النوافل.

فإن كان ممن يصلي النوافل، قدمها على الفريضة من بعد الزوال.

فإذا فرغ منها، صلى الفريضة من غير تأخير.

هذا إذا كان من غير يوم الجمعة.

فأما إذا كان يوم الجمعة، وجب عليه عند زوال الشمس الفريضة.

ولا يجوز له الاشتغال بالنافلة.

ويجب عليه إما تقديمها قبل الزوال او تأخيرها إلى بعد الفراغ من فريضة العصر.

وهذا الوقت الذي ذكرناه وقت من لا عذر له.

فإن كان له عذر، فوقته اذا زالت الشمس.

ثم هو في فسحة إلى اصفرارها.

وآخر وقت

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست