responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 578

ولا بأس بأكل طير الماء، وإن كان مما يأكل السمك، إذا اعتبر بما ذكرناه.

ولا يجوز أكل لحم الطواويس.

ويكره أكل لحم الصرد والصوام والشقراق.

والطير إذا كان جلالا، لم يجز أكله إلا بعد استبرائه وحبسه من ذلك.

وتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام.

باب الصيد وأحكامه

صيد السمك، أخذه وإخراجه من الماء حيا، على أي وجه كان، سواء كان من أخرجه مسلما أو كافرا، من أي أجناس الكفار كان، لانه لا يراعى في صيده وجوب التسمية، وإن كانت التسمية أفضل، إلا أن ما يصيده غير المسلم، لا يجوز أكله، إلا إذا شوهد إخراجه من الماء حيا، ولا يوثق بقوله في ذلك.

وإذا نصب الانسان شبكة في الماء يوما وليلة أو ما زاد على ذلك، ثم قلعها، وقد اجتمع فيها سمك كثير، جاز له أكل جميعه، وإن كان يغلب على ظنه: أن بعضه مات في الماء، لانه لا طريق له إلى تمييزه من غيره.

فإن كان له طريق إلى تمييز ما مات في الماء مما لم يمت فيه، لم يجز له أكل ما مات فيه.

وكذلك ما يصاد في الحظائر ويجتمع فيه، جاز أكل جميعه مع فقد الطريق إلى تمييز الميت من الحي.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست