responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 576

إحراقها بالنار.

فإن اختلطت بغيرها، واشتبهت، استخرجت بالقرعة: بأن يقسم القطيع قسمين، ويقرع على كل واحد منهما، ثم يقسم كذلك أبدا، إلى أن لا يبقى إلا واحدة.

وأما حيوان البحر، فلا يستباح أكل شئ منه، إلا السمك خاصة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس، ويجتنب ما ليس له فلس.

والجري لا يجوز أكله على حال، وكذلك الطافي، وهو الذي يموت في الماء فيطفوا عليه.

وأما المارماهي والزمار والزهو، فإنه مكروه شديد الكراهية، وإن لم يكن محظورا.

ولا بأس بالكنعت، ولا بأس بالربيثاء.

ولا يؤكل من السمك ما كان جلالا، إلا بعد ان يستبرأ يوما إلى الليلة في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا.

ولا يجوز أكل ما نضب عنه الماء من السمك.

وإذا شق جوف سمكة، فوجد فيما سمكة، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها.

فإن شق جوف حية فوجد فيها سمكة، فإن كانت على هيئتها لم تتسلخ، لم يكن بأس بأكلها، وإن كانت قد تسلخت، لم يجز أكلها على حال.

وإذا وثبت سمكة من الماء، فماتت، فإن أدركها الانسان وهي تضطرب، جاز له أكلها، وإن لم يدركها كذلك، تركها، ولم يجز له أكلها.

ولا بأس بالطمر والطبراني والابلامي من أجناس السمك.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست