responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 575

وإذا شرب شئ من هذه الاجناس خمرا، ثم ذبح، جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء.

ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه ولا استعماله.

وإذا رضع شئ من هذه الاجناس من خنزيرة، حتى اشتد على ذلك، لم يجز أكل لحمه، ولا ما كان من نسله.

فإن شرب من خنزيرة دفعة أو دفعتين، كان أكل لحمه مكروها غير محظور، إلا أنه يستبرأ بسبعة أيام: إن كان مما يأكل العلف: كسيا وغيره، أطعم ذلك، وإن لم يأكل، سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيام.

وإذا شرب شئ من هذا الحيوان بولا، ثم ذبح، لم يؤكل ما في بطنه، إلا بعد غسله بالماء.

ومتى شرب شئ من هذه الاجناس من لبن امرأة، واشتد، كره أكل لحمه، ولم يكن محظورا.

وأما الخيل والبغال والحمير، فإن لحومها مكروهة، وليست بمحظورة، وإن كان بعضها أشد كراهة من بعض، لان لحم البغل أشد كراهة من لحم الحمار، ولحم الحمار أشد كراهة من لحم الخيل، ولحم الخيل أدونهن كراهة.

ولا يجوز أكل لحم الفيل.

ومتى وطئ شيئا من هذه الاجناس التي يحل أكل لحومها حرم ذلك لحومها ولحم ما يكون من نسلها بعد ذلك، ووجب

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست