كتاب الصيد والذبائح .. (باب ما يستباج أكله من سائر أجناس الحيوانوما لا يستباح)
الحيوان على ضروب: منها ما يكون في الحضر خاصة، ومنها ما يكون في البر، ومنها ما يكون في البحر.
وكل واحد من هذه الاجناس ينقسم أقساما ثلاثة، قسم منها مباح طلق، وقسم مكروه، وقسم محظور.
فأما حيوان الحضر، فالابل والبقر والغنم وما ولد منها، فإنها أجمع مباحة، ويجوز استعمالها على كل حال، إلا ما كان منه جلالا، فإنه محظور لا يجوز أكله.
وحد الجلال الذي لا يجوز أكله إلا بعد الاستبراء، هو أن يكون غداؤه أجمع عذرة الانسان لا يخلطها بغيرها.
فإذا كان مخلطا بأكل العذرة وغيرها، فإن لحمها مكروه، وليس بمحظور.
ويستبرأ الجلال: الابل منه بأربعين يوما، يربط ويعلف حتى يزول عنه حكم الجلل، والبقر بعشرين يوما كذلك، والشاة بعشرة أيام.