responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 573

ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده ولا في موت زوجته.

فإن فعل ذلك، كان عليه كفارة يمين.

ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.

ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب، ولا تخدشه، ولا تجز شعرها.

فإن جزته، كان عليها كفارة قتل الخطإ: عتق رقبة، او إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها، حتى تدميه، وجب عليها كفارة اليمين.

فإن لطمت وجهها، استغفرت الله تعالى، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.

ومن وجبت عليه كفارة مرتبة، فعجز عن الرقبة، فانتقل إلى الصوم، فصام شيئا، ثم وجد الرقبة، لم يلزمه الرجوع إليها، وجاز له البناء على الصوم.

وإن رجع إلى الرقبة، كان ذلك أفضل له.

ومن ضرب مملوكا له فوق الحد، كانت كفارته أن يعتقه.

فإن قتله، كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وعليه التوبة مما فعل.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست