responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 572

عليه ثلاثة أمداد من طعام، يفرقها على ثلاثة مساكين.

ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شئ مما ذكرناه من الكفارات، فصام شهرا ومن الثاني شيئا، ثم أفطر من غير علة، كان مخطئا، وجاز له البناء عليه.

وإن صام شهرا، ولم يكن قد صام من الثاني شيئا، وجب عليه الاستيناف.

وإن كان إفطاره قبل الشهر لمرض، كان له البناء عليه على كل حال.

ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه، صام ثمانية عشر يوما، وقد أجزأه.

وإن لم يقدر على ذلك، تصدق عن كل يوم بمد من طعام.

فإن لم يستطع، استغفر الله تعالى، وليس عليه شئ.

وكفارة الايلاء كفارة اليمين سواء.

ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال، كان عليه كفارة يمين.

فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام.

ومن تزوج بامرأة في عدتها، فارقها، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق.

ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النصف الاول من الليل، صلاها حين يستيقظ ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت.

ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا، وقد احترق القرص كله، فليغتسل كفارة لذنبه، وليقض الصلاة بعد الغسل.

ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، فلستغفر الله من ذنبه، ويغتسل كفارة لسعيه اليه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست