responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 571

فإن لم يستطع شيئا أصلا، استغفر الله تعالى ولا يعود.

ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه، فعجز عن صيامه، أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم، وقد أجزأه.

وكفارة الظهار عتق رقبة.

فإن لم يجد رقبة، كان عليه صيام شهرين متتابعين.

فإن لم يقدر على الصيام، أطعم ستين مسكينا.

فإن جامع قبل أن يكفر، كان عليه كفارة أخرى حسب ما قدمناه.

وكلما جامع، كان عليه كفارة أخرى إلى أن يكفر.

وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، إما عتق رقبة، او إطعام ستين مسكينا، او صيام شهرين متتابعين: أي الثلاثة فعل، فقد أجزأه، وهو مخير فيها.

وكفارة قتل الخطإ عتق رقبة.

فإن لم يجد، كان عليه صيام شهرين متتابعين.

فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينا.

وكفارة قتل العمد، عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين بعد رضا أولياء المقتول بالدية أو العفو عنه.

وكفارة من وطئ زوجته في حيض، إن كان وطؤه لها في أول الحيض، كان عليه دينار، قيمته عشرة دراهم جيادا، وإن كان في وسطه، نصف دينار، وإن كان في آخره، ربع دينار على حساب ما قدمناه.

وإن وطئ أمته في الحيض، كان

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست