responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 561

به حاجة إلى ذلك، لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهن.

فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة، كانت عليه الكفارة.

وإن كان قد شرب ذلك لحاجة به، لم يكن عليه شئ.

ومن أودع عند إنسان مالا، وذكر: أنه لانسان بعينه، ثم مات، فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، فإن كان الموصي ثقة عنده، جاز له أن يحلف: بأن ليس عنده شئ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها، وإن لم يكن ثقة عنده، وجب عليه أن يرد الوديعة على ورثته.

ومن حلف ألا يمس جارية غيره أبدا، ثم ملكها بعد ذلك، جاز له وطؤها، لانه إنما حلف ألا يمسها حراما.

فإذا ملكها، فقد زال ذلك عنه.

ومن حلف على مال لغيره ليقتطعه ارتكب بذلك كبيرة موبقة، غير أنه لم يجب عليه الكفارة، بل كفارته أن يرد على صاحب الحق حقه من غير نقصان.

واما الضرب الآخر من الايمان التي تجب فيه الكفارة، فهو أن يحلف ألا يخل بواجب، أو لا يفعل قبيحا.

فمتى أخل بما وجب عليه، أو ارتكب قبيحا، وجب عليه فيه الكفارة.

ومتى حلف: أن يفعل ما قد وجب عليه فعله، او ما الاولى به فعله في دينه او دنياه، ثم لم يفعل ما وجب عليه، او أخل بما الاولى به فعله، كان عليه الكفارة.

ومن حلف:

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست