responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 55

الجنابة، فإنه لا بأس بالصلاة فيه.

فإن وقع الماء على نجاسة ظاهرة ثم رجع على الثوب او البدن، وجب إزالته.

وإذا كان مع الانسان ثوبان، وحصلت في واحد منها نجاسة، ولم يعلمه بعينه، وجب عليه غسلهما معا.

فإن لم يقدر على الماء صلى في كل واحد منهما على الانفراد.

وإن كان معه ثوب واحد، وأصابته نجاسة، ولم يقدر على الماء، وجب عليه نزعه، وأن يصلي عريانا.

فإن لم يتمكن من نزعه، صلى فيه.

فإذا تمكن من نزعه او غسله، نزعه او غسله وأعاد الصلاة.

وإذا أصاب الثوب بول الخفاش، وجب غسل الموضع الذي أصابه.

فإن لم يعرفه بعينه، غسل الثوب كله.

والمرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب لا تملك غيره، وتصيبه النجاسة في كل وقت، ولا يمكنها التحرز من ذلك، ولا تقدر على غسله في كل حال، فلتغسل ثوبها في كل يوم مرة واحدة، وتصلي فيه، وليس عليها شئ.

وبول الصبي قبل أن يطعم، لا يجب غسل الثوب منه، بل يصب الماء عليه صبا.

وبول الصبية يجب غسله على كل حال

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست