responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 547

لم يجز بيعها، إلا في ثمن رقبتها، إذا كان ذلك دينا على مولاها.

وإذا مات مولاها، وولدها حي، جعلت في نصيب ولدها وقد انعتقت.

فإن لم يخلف غيرها، كان نصيب ولدها منها حرا، واستسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة.

فإن لم يخلف غيرها، وكان ثمنها دينا على مولاها، قومت على ولدها، ويترك إلى ان يبلغ.

فإذا بلغ، أجبر على ثمنها.

فإن مات قبل البلوغ، بيعت في ثمنها، وقضي به الدين.

باب الولاء

الولاء على ضربين: فضرب منه سببه العتاق، والآخر سببه تضمن الجريرة.

فالذي سببه العتق، فهو كل من أعتق مملوكا لوجه الله تطوعا، فإن ولاءه وجريرته عليه إلا أن يتبرأ من جريرته في حال العتق، ويشهد شاهدين على ذلك، ويجعله سائبة، فإنه لا يكون له ولاءه حينئذ.

ولا عليه ضمان جريرته.

وولاء ولد المعتق أيضا وان نزلوا للذي أعتق أباهم، إذا كانوا أحرارا في الاصل.

فإن كانوا معتقين، كان ولاءهم لمن أعتقهم دون من أعتق أباهم.

وإذا مات المعتق، ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم دون الاناث.

فإن لم يكن له ولد ذكور، وكانت له بنات، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لانهم الذين يضمنون جريرته.

وإذا

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست