responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 546

منه، وقهروا على الاسلام، فإن أبوا، كان عليهم القتل.

وإذا كان للرجل مملوك، وهو يحسن اليه، ويقوم بما يحتاج اليه، فاستباعه العبد، لم يلزمه بيعه، وكان مخيرا في ذلك.

ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه، وينبغي أن يباعا معا، وليس ذلك بمحظور.

وإذا أبق المملوك، جاز لمولاه أن يعتقه في الكفارة الواجبة عليه، ما لم يعرف منه موتا.

وإذا أعتق العبد، وعليه دين، فإن كان استدانه بامر مولاه، لزم المولى قضاؤه.

وإن كان عن غير إذنه، كان ثابتا في ذمته.

وإذا أتى على الغلام عشر سنين، جاز عتقه وصدقته، إذا كان على جهة المعروف.

وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر، وكان عليه عتق رقبة، لم يجزئ ذلك عنه.

باب أمهات الاولاد

أم الولد هي التي تلد من مولاها، سواء كان ما ولدته تاما او غير تام.

وإن أسقطت نطفة، فهي أيضا من جملة أمهات الاولاد، ويجرى عليها جميع أحكام المماليك.

لا يخالف حكمها حكمهن من الوطي بالملك والعتق والتزويج وغير ذلك.

ويجوز أيضا بيعها، إلا أنه يكون ذلك بشروط.

فإذا كانت حاملا، لم يجز بيعها حتى تضع ما في بطنها.

فإذا ولدت، ومات ولدها، جاز بيعها على جميع الاحوال.

وإذا كان ولدها حيا،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست