responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 545

فإن عتقه ونكاحه باطل، وترد في الرق لمولاها الاول.

فإن كانت قد حملت، كان أولادها رقا كهيئتها.

وإن خلف ما يحيط بثمن رقبتها، فعلى الروثة أن يؤدوا ثمنها لمولاها، وقد مضى العتق والتزويج، ولا سبيل لاحد عليها.

وإذا أعتق الرجل مملوكه عند موته، وعليه دين، فإن كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين، مضى العتق، واستسعي العبد في قضاء دين مولاه، وإن كان ثمنه أقل من ضعفي الدين، كان العتق باطلا.

وإذا أعتق الرجل ثلث عبيده، وله عبيد جماعة، استخرج منهم ثلثهم بالقرعة.

فمن خرج اسمه، كان معتقا.

وإذا خلف الرجل مملوكا، وشهد بعض الورثة: أنه أعتقه، فإن كان مرضيا جائز الشهادة، وكانا اثنين، عتق المملوك، وإن لم يكن مرضيا، مضى العتق في حصته، واستسعي العبد في الباقي.

وإذا أوصى الرجل بعتق رقبة، جاز أن يعتق نسمة ذكرا كان أو أنثى.

وإذا أعتق الرجل مملوك ابنه، كان العتق ماضيا.

وإذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره، صار ما في بطنها حرا كهيئتها.

وإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه.

ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز له أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم.

وإذا أسلم أحد الابوين، كان حكم أولاده حكمه في إجزاء حكم الاسلام عليهم.

فإن بلغوا، واختاروا الشرك، لم يمكنوا

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست