responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 544

وإذا أعتق ثلاثة من عبيده، وكان له أكثر من ذلك، فقيل له: أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يمض العتق، إلا فيمن كان أجاز فيهم العتق أولا، وإن أجابهم حيث سألوه بلفظ العموم بقوله: نعم.

وإذا كان للرجل جارية، فنذر: أنه متى وطئها، كانت معتقة، فإن وطئها قبل أن يخرجها من ملكه، انعتقت، وإن أخرجها، ثم اشتراها بعد ذلك، ووطئها، لم يقع بها عتق.

ولا يصح بيع اللقيط وشراؤه بل حكمه حكم الاحرار.

فإن اختار أن يوالي الذي التقطه، والاه.

وإن أحب أن يوالي غيره، والاه.

فإن طلب الذي رباه نفقته، وكان موسرا، رد عليه ما أنفقه عليه.

وإن لم يكن موسرا، صار ما أنفقه صدقة.

وإذا نذر الانسان أن يعتق مملوكا بعينه، لم يجز له أن يعتق غيره، وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه، او كان يكون مكروها مثل أن يكون كافرا او مخالفا له في الاعتقاد.

واذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما، كانا جميعا معتقين.

وإذا قال الرجل: كل عبد لي قديم، فهو حر، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر، فهو قديم، وصار حرا.

ولا يجوز للانسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه به من غير علم مولاه.

وإذا اشترى رجل جارية، ولم ينقد ثمنها، فأعتقها، وتزوجها، ثم مات بعد ذلك، ولم يخلف غيرها،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست