responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 542

على معيشته، وليس ذلك بفرض.

ولا بأس أن يعتق ولد الزنا.

وإذا كان العبد بين شريكين، وأعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر، ألزم أن يشتري ما بقي، ويعتقه، إذا كان موسرا.

وإن لم يكن موسرا، ولا يملك غير ما أعتقه، كان العتق باطلا.

وإذا لم يقصد بذلك مضارته، بل قصد به وجه الله تعالى، لم يلزم شراء الباقي وعتقه، بل يستحب له ذلك.

فإن لم يفعل، استسعي العبد في الباقي.

ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه ما بقي استخدامه، ولا له عليه ضريبة، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه.

فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته، كان له من نفسه قدر ما أعتق، ولمولاه قدر ما بقي.

وإذا كان لانسان مملوك، فأعتق بعضه: نصفه او أكثر من ذلك، او أقل، انعتق الكل، ولم يكن له عليه سبيل.

وإذا أعتق مملوكه، وشرط عليه شرطا، وجب عليه الوفاء به، ولم يكن له خلافه.

فإن شرط عليه: أنه متى خالفه في فعل من الافعال، كان ردا في الرق، فخالفه، كان له رده في الرق.

فإن شرط عليه: أنه متى خالفه، كان له عليه شئ معلوم من ذهب او فضة، فخالفه، لزمه ما شرط عليه.

وإن شرط عليه خدمته سنة أو سنتين او أكثر من ذلك، لزمه ذلك.

فإن مات المعتق، كانت خدمته لورثته.

فإن أبق العبد، ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق، لم يكن للورثة عليه سبيل.

وإذا كان العبد

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست