responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 540

وكذلك لا بأس أن يشتري الانسان مما يسبي بعض الكفار من بعض.

ولا بأس أيضا أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه، ويكون ذلك حلالا له، ويسوغ له التصرف فيه بالبيع والهبة والوطي وغير ذلك.

وإذا كان العبد مما يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بشرائه.

فإن أدعى أنه حر، لم يقبل قوله إلا ببينة عادلة.

ومتى ملك الانسان أحد والديه، أو ولده ذكرا كان أو أنثى، أو أخته أو عمته أو خالته، أو واحدة من المحرمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه، انعتقوا في الحال، ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال.

ولا بأس أن يملك أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمه أو خاله وغيرهم من الرجال، إلا أنه يستحب له إذا ملك واحدا من ذوي أرحامه أن يعتقهم.

وكل من ذكرناه من المحرمات من جهة النسب، وأنه لا يثبت استرقاقهم، فإنه لا يثبت استرقاقهم، إذا كانوا من جهة الرضاع، وهم الابوان والولد والاخت والعمة والخالة.

ومن عدا هؤلاء، فلا بأس باسترقاقهم على جميع الوجوه.

والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه او مثل به، انعتق في الحال، ولا سبيل لصاحبه عليه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست