responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 539

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة .. (باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن اذا ...

ملك انعتق اما في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه)

كل من أقر على نفسه بالعبودية، وكان بالغا، أو قامت البينة على عبوديته، وإن لم يكن بلغ، جاز تملكه، والتصرف بالبيع والشراء والهبة وما أشبهها.

وكل من خالف الاسلام من سائر أصناف الكفار يصح استرقاقهم، ثم هم ينقسمون قسمين: قسم منهم تقبل منهم الجزية، ويقرون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق، وهم أهل الكتاب: اليهود والنصارى.

والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب.

فإن امتنعوا من قبول الجزية، قتلوا، وسبي ذراريهم، واسترقوا.

ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الاسلام.

فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذراري.

ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفار، وإن سباهم أهل الفسق والضلال.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست