responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 538

تقم لها بينة بأكثر من أنه طلقها، كان عليها أن تعتد من يوم يبلغها.

وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة الحرة المسلمة إذا مات عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيام.

وإذا غاب الرجل عن زوجته غيبة لم يعرف فيها خبره، فالامر اليها في ذلك: إن صبرت، كان لها، وإن لم تصبر، ورفعت خبرها إلى الامام، كان عليه أن يلزم وليه النفقة عليها.

فإن أنفق، لم يكن لها بعد ذلك خيار، ووجب عليها الصبر أبدا.

وإن لم يكن له ولي، أو يكون غير أنه لا يكون في يده مال للغائب فعلى الامام أن يبعث من يتعرف خبره في الآفاق، وتصبر أربع سنين.

فإن وجد له خبر، لم يكن لها سبيل إلى التزويج، وكان على الامام أن ينفق عليها من بيت المال، وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين، من يوم رفعت أمرها إلى الامام، اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها، ثم لتتزوج إن شاءت.

فإن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدة، أو تكون قد خرجت، غير أنها لم تكن قد تزوجت.

فإن كانت تزوجت بعد انقضاء عدتها، فلا سبيل للاول عليها، وكانت زوجة للثاني.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست