responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 536

الرجعة، ثم أعتقت، وجب عليها أن تعتد عدة الحرة.

وإن كانت التطليقة بائنة، فعدتها عدة الامة حسب ما قدمناه.

والمتمتع بها إذا انقضى أجلها، فعدتها قرءان.

وإن كانت ممن لا تحيض، ومثلها تحيض، فعدتها خمسة وأربعون يوما.

وعدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت حرة، سواء كانت زوجة على طريق الدوام او متمتعا بها، وسواء دخل بها الرجل او لم يدخل.

وان كانت أمة، فإن كانت أم ولد لمولاها، فعدتها أيضا مثل عدة الحرة، أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد، فعدتها شهران وخمسة أيام.

فإن طلقها الرجل، ثم مات عنها، فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها، كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا كانت أم ولد، وإن لم تكن أم ولد، كانت عدتها شهرين وخمسة أيام حسب ما قدمناه، وإن لم يملك رجعتها، فعدتها عدة المطلقة حسب ما قدمناه.

وإذا مات عنها زوجها، ثم عتقت، كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

وكذلك إن كانت الامة يطؤها بملك يمين وأعتقها بعد وفاته، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام.

فإن أعتقها في حال حياته، كان عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر حسب ما قدمناه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست