responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 531

فيها ما شئت، وما كان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهو لك، وأعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما، ودعني على حالتي، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح.

واما الشقاق فهو أنه إذا كره كل واحد من الزوجين الآخر، ووقع بينهما الخصومة، ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الطلاق، فلا بأس أن يبعث الرجل حكما من أهله، وتبعث المرأة حكما من أهلها، ويجعلا الامر اليهما على ما يريان من الصلاح.

فإن رأيا من الصلاح الجمع بينهما، جمعا، ولم يستأذنا، ولم يكن لهما مخالفتها.

وإن رأيا من الصلاح التفريق بينهما، لم يفرقا حتى يستأذنا، فإذا استأذناهما، ورضيا بالطلاق، فرقا بينهما.

وإن رأى أحد الحكمين التفريق والآخر الجمع، لم يكن لذلك حكم حتى يصطلحا على أمر واحد: إما جمع او تفريق.

باب العدد وأحكامها

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، لم يكن عليها منه عدة، وحلت للازواج في الحال.

وإن قد كان فرض لها المهر، كان عليه نصف ما فرض لها.

وإن لم يكن سمى لها مهرا، كان عليه أن يمتعها على قدر حاله: إن كان موسرا، بجارية أو ثوب تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعدا، وإن كان متوسطا، فبما بين

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست