responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 53

يده إن كان رطبا.

وإن كان يابسا، مسحها بالتراب.

واذا أصاب ثوب الانسان ميت من الناس بعد برده وقبل تطهيره بالغسل او غيره من الاموات، وجب عليه غسل الموضع الذي أصابه.

فإن لم يتعين الموضع، وجب غسل الثوب كله.

وإن مس الانسان بيده ميتا من الناس بعد البرد بالموت، او مس قطعة فيها عظم، او مس ما قطع من حي وفيها عظم: وجب عليه الغسل حسب ما قدمناه.

وإن كان بعد الغسل او قبل برده، لم يجب عليه الغسل.

وإن كان ما مسه من القطعة الميتة لا عظم فيه، لم يجب عليه الغسل، ولكن يجب غسل يده.

وإن كان الميت من غير الناس، وجب عليه غسل ما مسه به.

ولا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب، واجتنابه أفضل، اللهم إلا أن تكون الجنابة من حرام، فإنه يجب عليه غسل الثوب، إذا عرق فيه.

وإذا أصاب الثوب عرق الابل الجلالة، وجب عليه إزالته.

ومتى أصاب الاواني شئ من هذه النجاسات، وجب غسلها حسب ما قدمناه.

وتغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات: أولاهن بالتراب.

وإن أصابها خمر أو شئ من الشراب المسكر، وجب غسلها سبع مرات.

وإذا أصاب الارض أو الحصير او البارية بول، وطلعت الشمس عليه وجففته، فإنه لا بأس بالصلاة عليه وبالسجود.

وإن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست