responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 527

وأفطر، وجب عليه استيناف الصيام.

ومتى أفطر قبل أن يصوم شهرا لمرض، جاز له البناء عليه.

ومتى دخل في الصوم، ثم قدر على الرقبة، جاز له البناء على الصوم وإتمامه.

ويستحب له أن يترك الصوم.

ويعتق الرقبة.

ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا، صام ثمانية عشر يوما.

فإن عجز عن ذلك أيضا، كان حكمه ما قدمناه من أنها يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفر.

والاطعام يكون لكل رجل نصف صاع، وهو مدان، أربعة أرطال ونصف بالعراقي.

والظهار يقع بالحرة والامة، سواء كانت الامة زوجة أو موطوءة بملك يمين، في أنه متى ظاهر منها، لم يجز له وطؤها، إلا بعد الكفارة.

والعبد إذا ظاهر من امرأته، كان ظهاره واقعا، إلا أنه لا يجب عليه من الكفارة إلا الصوم.

والصوم عليه شهر واحد، لا أكثر منه وأما الايلاء فهو أن يحلف الرجل بالله تعلى ألا يجامع زوجته، ثم أقام على يمينه.

فإذا فعل ذلك، كانت المرأة بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم.

فإن استعدت عليه، أنظره الحاكم بعد رفعها اليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتإي في امره.

فان كفر عن يمينه، وراجع زوجته، فلا حق لها عليه.

وإن أقام على عضلها والامتناع من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست