responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 525

واحد من هذه الشرائط التي ذكرناها، فإنه لا يقع ظهار.

ثم إنه ينقسم قسمين: قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة.

والثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد المواقعة.

فالقسم الاول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه، ولا يعلقه بشرط، فإنه يجب عليه الكفارة قبل مواقعتها.

فإن واقعها قبل أن يكفر، كان عليه كفارة أخرى.

والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله او يواقعها.

فمتى واقعها، كانت عليه كفارة واحدة.

فإن كفر قبل أن يواقع، ثم واقع، لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة، وكان عليه إعادتها.

ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله، وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة.

فإن واقعها بعد ذلك، كان عليه كفارة أخرى، إذا فعل ذلك متعمدا.

فإن فعله ناسيا، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة.

والكفارة عتق رقبة.

فإن لم يجده، كان عليه صيام شهرين متتابعين.

فإن لم يستطع، كان عليه إطعام ستين مسكينا.

والصوم لا يجزيه إلا بعد العجز عن الرقبة.

وكذلك الاطعام لا يجزيه إلا بعد العجر عن الصوم.

فإن عجر عن ذلك كله، لم يجز له أن يطأ المرأة، وجاز له المقام معها.

فإن طلبت مفارقته، ورفعته إلى الحاكم، أجله ثلاثة أشهر.

فإن كفر، وإلا ألزمه طلاقها إذا كان متمكنا من الكفارة.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست