responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 522

لم يكن عليها شئ، إلا أن تقر أربع مرات على نفسها بالفجور فإذا أقرت أربع مرات: أنها زنت في حال إحصانها، كان عليها الرجم.

وإن كانت غير محصنة، كان عليها الحد مائة جلدة.

ومتى قذف الرجل امرأته بالزنا، ولم يدع المشاهدة مثل الميل في المكحلة، لم يثبت بينهما لعان، وكان عليه حد المفتري.

وكذلك إن قال لها: " يا زانية " او " قد زنيت "، ولم يقم بذلك بينة أربعة شهود، كان عليه حد المفتري.

وإن قال: " وجدت معها رجلا في إزار، ولا أدري ما كان بينهما "، عزر وأدب، ولم يفرق بينهما.

ومتى قذفها بالفجور، وادعى المشاهدة، وهي في حباله، أو يكون قد طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، ثبت بينهما لعان.

فإن قذفها بعد انقضاء عدتها، او في عدة لا رجعة له عليها فيها، لم يثبت بينهما لعان، وكان عليه حد المفتري.

وإذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة، وكانت خرساء او صماء لا تسمع شيئا، فرق بينهما، وجلد الحد، إن قامت عليه بينة.

وإن لم تقم به بينة، لم يكن عليه حد، ولم تحل له أبدا، ولم يثبت أيضا بينهما لعان.

ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها.

فإن قذفها قبل الدخول بها، كان عليه الحد، وهي امرأته،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست