responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 521

فإذا شهدت ثالثة، طالبها أن تشهد رابعة.

فإذا شهدت، وعظها كما وعظ الرجل، وقال لها: " اتق الله، عزوجل، فإن غضب الله شديد.

وإن كنت قد اقترفت ما قد رماك به، فتوبي إلى الله.

فعقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة ".

فإن اعترفت بالفجور، رجمها.

وإن أقامت على تكذيب الزوج، قال لها: قولي: " إن غضب الله علي، إن كان من الصادقين ".

فإذا قالت ذلك، فرق الحاكم بينهما، ولا تحل له أبدا، وكان عليها العدة من وقت لعانها.

ومتى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات، كان عليها الحد حسب ما قدمناه.

فإن أكذب نفسه بعد مضي اللعان، لم يكن عليه شئ، ولا ترجع إليه امرأته.

وإن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان، ألحق به، وورثه أبوه، وهو يرث أباه، وكان عليه الحد.

فإن اعترف به بعد مضي اللعان، ألحق به، ويرثه ولده، وهو لا يرث ابنه، ويكون ميراث الابن لامه او لمن يتقرب إليه من جهة الام دون الاب ومن يتقرب إليه به، وكان عليه الحد على ما روي في بعض الروايات.

والاظهر ما ذكرناه أولا: أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان.

ومتى نكلت المرأة عن اللعان قبل استيفاء الشهادات، كان عليها الرجم.

فإن اعترفت بالفجور بعد مضي اللعان،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست