responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 52

لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر.

فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا، وجبت إزالته.

وكل هذه النجاسات التي ذكرناها، فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق، ولا يجوز بغيره.

فإن أزيل بغيره، لم تجز الصلاة في ذلك الثوب.

ومتى حصل في الثوب شئ من النجاسات التي يجب إزالتها، وجب غسل الموضع الذي أصابته.

وإن لم يتيقن الموضع، وكان حصول النجاسة فيه معلوما، وجب غسل الثوب كله.

وإن كان حصولها مشكوكا فيه، فإنه يستحب أن يرش الثوب بالماء.

ومتى صلى الانسان في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك، وجب عليه إعادة الصلاة.

فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب، فلم يزله ونسي، ثم صلى في الثوب، ثم ذكر بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن لم يعلم حصولها في الثوب وصلى، ثم علم انه كان فيه نجاسة: لم يلزمه إعادة الصلاة.

وإذا اصاب ثوب الانسان كلب او خنزير او ثعلب او أرنب او فأرة او وزغة وكان رطبا، وجب غسل الموضع الذي أصابه.

فإن لم يتعين الموضع، وجب غسل الثوب كله.

وإن كان يابسا، وجب أن يرش الموضع بعينه.

فإن لم يتعين رش الثوب كله.

وكذلك إن مس الانسان بيده أحد ما ذكرناه، أو صافح ذميا، او ناصبا معلنا بعداوة آل محمد، وجب عليه غسل

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست