responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 518

انقضت عدتها، ولم تتزوج، لم يكن له عليها سبيل إلا بعقد مستأنف ومهر جديد.

ومتى طلقها، وأشهد على طلاقها، ثم قدم أهله، وأقام معها، ودخل بها، وأتت المرأة بولد، ثم ادعى أنه كان قد طلقها، لم يقبل قوله ولا بينته، وكان الولد لاحقا به.

ومتى كان عند الرجل أربع نساء، وهو غائب عنهن.

وطلق واحدة منهن، لم يجز له أن يعقد على اخرى، إلا بعد أن يمضي تسعة أشهر، لان في ذلك مدة الاجلين: فساد الحيض ووضع الحمل.

ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد، غير أنه لا يصل اليها، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته.

فإذا أراد طلاقها، فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها إن شاء.

وإذا أراد الرجل أن يطلق المسترابة، صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها بعد ذلك أي وقت شاء.

والغلام إذا طلق، وكان ممن يحسن الطلاق، وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا، جاز طلاقه، وكذلك عتقه وصدقته ووصيته.

ومتى كان سنه أقل من ذلك، ولا يكون ممن يحسن الطلاق، فإنه لا يجوز طلاقه، ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه.

اللهم إلا أن يكون قد بلغ، وكان فاسدا العقل، فإنه، والحال

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست