responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 516

يستوفي الشرائط كلها حسب ما قدمناه، ويطلقها تطليقة واحدة فإذا طلقها، فقد بانت منه في الحال، وكان خاطبا من الخطاب.

فإن أراد مراجعتها، كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد.

فإن تزوجها ثانيا، ثم طلقها قبل الدخول بها، فقد بانت منه بتطليقتين، وهو خاطب من الخطاب.

فإن تزوجها ثالثا، ثم أراد طلاقها قبل الدخول بها، طلقها.

فإذا طلقها، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء، ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك، وحد ذلك دون تسع سنين، فليطلقها أي وقت شاء.

فإذا طلقها، فقد بانت منه في الحال، وهو خاطب من الخطاب.

ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا، ولم تكن حاضت بعد، وأراد طلاقها، فليصبر عليها ثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعد ذلك إن شاء.

وحكم الآيسة من المحيض، ومثلها لا تحيض، حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء سواء في أنه يطلقها أي وقت شاء.

وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا.

ومتى كانت آيسة من المحيض، ومثلها تحيض، استبرأها بثلاثة اشهر، ثم طلقها بعد ذلك.

وحد ذلك إذا نقص سنها عن خمسين سنة.

وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست