responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 512

يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها، ويتنحى عنها، فيكون ذلك منه طلاقا.

فإذا أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها.

متى علق الطلاق بشرط من الشروط، كان باطلا.

وكذلك العتاق.

ولا يقع الطلاق قبل العقد على حال من الاحوال.

ومن شرائط الطلاق العامة أن يطلقها تطليقة واحدة.

فإن طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا او ما زاد عليه، لم يقع أكثر من واحدة.

وإذا جمعت الشرائط كلها، فإن كان المطلق مخالفا، وكان ممن يعتقد وقوع الثلاث، لزمه ذلك، ووقعت الفرقة به.

وإنما لا يقع الفرقة، إذا كان الرجل معتقدا للحق.

وأما الشرائط الخاصة، فهو الحيض.

لان الحائض لا يقع طلاقها، إذا كان الرجل حاضرا.

ويكون قد دخل بها.

فإن طلقها وهي حائض، كان طلاقه باطلا.

وكذلك إن طلقها في طهر قد قربها فيه لم يقع الطلاق.

ومتى لم يكن قد دخل بالمرأة، وطلقها، وقع الطلاق، وإن كانت حائضا.

وكذلك إن كان عنها غائبا شهرا فصاعدا، وقع طلاقه إذا طلقها، وإن كانت حائضا.

ومتى عاد من غيبته، وصادف امرأته حائضا، وإن لم يكن واقعها، لم يجز له طلاقها حتى تطهر، إن شاء الله.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست