responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 51

وأن يأتم بهم على كل حال.

باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والاواني

إذا أصاب ثوب الانسان او جسده بول او غائط او مني، وجب إزالته، قليلا كان ما أصابه او كثيرا، وكذلك أبوال كل شئ يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه، وكذلك حكم الارواث.

فأما أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها، فإنه يجب إزالتها.

ولا بأس بذرق كل شئ من الطيور مما أكل لحمه، وكذلك أبوالها، سوى ذرق الدجاج خاصة، فإنه يجب إزالته على كل حال.

فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه يجب إزالة بوله وروثه وذرقه عن الثياب والبدن معا.

ومتى أصاب ثوب الانسان او بدنه شئ من الخمر او الشراب المسكر أو الفقاع قليلا كان او كثيرا، فإنه يجب إزالته عن الثوب والبدن معا.

وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض او استحاضة او نفاس وجب إزالته قليلا او كثيرا.

فإن بقي له أثر، يستحب أن يصبغ بشئ من الاصباغ يذهب أثره.

وإن كان دم سمك او بثور أو قروح دامية او جراح لازمة او دم براغيث، فإنه لا يجب ازالته قليلا كان او كثيرا.

وإن كان دم رعاف او فصد او غيرهما من الدماء، وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان، فإنه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست