responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 507

وينبغي أن يوصي له من ماله بشئ، ولا يورثه ميراث الاولاد.

ومتى جاءت جاريته بولد، ولا يكون قد وطئها هو، جاز له بيع الولد على كل حال.

وإذا اشترى الرجل جارية حبلى، فوطئها قبل أن تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يبيع ذلك الولد، لانه غذاه بنطفته، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا، ويعتقه.

وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الاربعة أشهر وعشرة أيام، جاز له بيع الولد على كل حال.

وكذلك إن كان الوطؤ قبل انقضاء الاربعة أشهر وعشرة أيام، إلا أنه يكون قد عزل عنها، جاز له بيع ولدها على كل حال.

ولا يجوز للرجل أن ينفي ولد جاريته أو امرأة يتهمها بالفجور، بل يلزمه الاقرار به.

وإنما يسوغ له نفيه مع اليقين والعلم.

وإذا فجر الرجل بامرأة او جارية فحبلت منه، ثم تزوجها، أو اشترى الجارية، لم يجز له إلحاق الولد به على حال.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست