responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 506

خرج اسمه، ألحق الولد به، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر.

ومن وطئ امرأته او جاريته، وكان يعزل عنهما، وجاءت بولد، وجب عليه الاقرار به، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل.

وإذا ولد للرجل من المتعة، لزمه الاقرار به، ولم يجز له نفيه على حال.

وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها، او يكون قد دخل بها، غير أنه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل، وجاءت امرأته او جاريته بولد، لم يكن ذلك ولدا له، ووجب عليه نفيه عن نفسه.

وإذا نعي الرجل إلى امرأته او أخبرت بطلاق زوجها لها، فاعتدت، وتزوجت، ورزقت اولادا، ثم جاء زوجها الاول، وأنكر الطلاق، وعلم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة زور، فرق بينهما وبين الزوج الاخير، ثم تعتد منه، وترجع إلى الاول بالعقد المتقدم، ويكون الاولاد للزوج الاخير دون الاول.

ومتى كان لرجل امرأة فوطئها، ووطئها بعده غيره فجورا بلا فصل، كان الولد لاحقا به، ولم يجز له نفيه.

وإن كانت له جارية فوطئها، ووطئها بعده غيره فجورا، كان الولد ايضا لاحقا به.

وإذا اشتبه عليه الامر، فإن غلب على ظنه أنه ليس منه بشئ من الامارات، فلا يلحقه بنفسه، ولا يجوز له بيعه،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست