responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 504

ذكرا.

فإن كانت أثنى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج.

فإن تزوجت، كان الوالد أحق بها.

وإن كان الوالد قد مات، كانت هي أحق به من الوصي، سواء كان الولد ذكرا او أنثى، إلى أن يبلغ.

فإن كان الاب مملوكا، والام حرة، كانت هي أحق بولدها من الاب، وإن تزوجت، إلى أن يعتق الاب.

فإذا أعتق، كان أحق بهم منها.

وإذا أراد الانسان أن يسترضع لولده، فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه.

ولا يسترضع كافرة مع الاختيار فإن اضطر اليها، فليسترضع يهودية او نصرانية، وليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وتكون معه في منزله، ولا يسلم الولد اليها لتحمله إلى منزلها.

ولا يسترضع المجوسية إلا أن لا يجد غيرها من النساء.

ولا يسترضع من ولد من الزنا.

ولا بأس باسترضاع الاماء.

وإن كانت له أمة قد ولدت او كانت ولدت من الزنا، واحتاج إلى لبنها، فليجعلها في حل من فعلها، ليطيب بذلك لبنها.

وإذا أسلم الرجل ولده إلى ظئر، ثم جاءت به بعد أن فطمته، فأنكره الرجل، وقال: " هذا ليس ولدي "، لم يكن له ذلك، لان الظئر مأمونة.

ومتى تسلمت الظئر الولد، وسلمته إلى

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست