responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 503

وكذلك إزالة شعر عن جميع البدن، بل ذلك مندوب اليه مستحب.

وإذا ولد الصبي، فمن السنة أن يرضع سنتين كاملين لا أقل منهما ولا أكثر.

فإن نقص عن السنتين مدة ثلاثة أشهر، لم يكن به بأس.

فإن نقص عن ذلك، لم يجز، وكان جورا على الصبي.

ولا بأس أن يزاد على السنتين في الرضاع، إلا أنه لا يكون أكثر من شهرين.

ولا تستحق المرضعة الاجر على ما يزيد على الحولين.

وأفضل الالبان التي يرضع بها الصبي لبان الام.

فإن كانت أمه حرة، واختارت رضاعه، كان ذلك لها وان لم تختر، فلا تجبر على رضاع ولدها.

وإن كانت أمة، جاز أن تجبر على رضاع ولدها.

وإن طلبت الحرة أجر الرضاع، كان لها ذلك على أب الولد.

فإن كان أبوه قد مات، كان أجرها من مال الصبي.

وكذلك إن أرضعته من لبان خدامة لها، كان لها أجر مثلها في الرضاع.

ومتى وجد الرجل من ترضع ولده بأجرة مخصوصة، ورضيت بذلك، كانت هي أولى به من غيرها.

فإن طلبت أكثر من ذلك، لم يكن ذلك لها على حال، وجاز للاب أن يأخذ الولد منها، ويسترضع غيرها.

والام أولى بالولد من الاب مدة الرضاع.

فإذا خرج عن حد الرضاع، كان الوالد أحق به منها، إذا كان الولد

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست