responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 493

وإذا اشترط الرجل في حال العقد ألا يطأها في فرجها، لم يكن له وطؤها فيه.

فإن رضيت بعد العقد بذلك، كان ذلك جائزا.

وكل شرط يشرطه الرجل على المرأة، إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد.

فإن ذكر الشروط، وذكر بعدها العقد، كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها.

فإن كررها بعد العقد، ثبتت على ما شرط.

باب السراري وملك الايمان

يستباح وطؤ الاماء بثلاثة أشياء: أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن، وقد قدمنا ذكر ذلك.

والثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطيهن وإباحته له، وإن لم يكن هناك عقد.

والثالث بأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الايمان له.

وإذا أحل الرجل جاريته لاخيه او المرأة لاخيها او لزوجها، حل له منها ما أحله له مالكها: إن أحل له وطأها حل له كل شئ منها.

وإن أحل له ما دون الوطئ، فليس له إلا ما جعله منه في حل.

إن أحل له خدمتها، لم يكن له سوى الخدمة شئ.

وإن أحل له مباشرتها وتقبيلها، كان له ذلك، ولم يكن له وطؤها.

فإن وطئها، كان عاصيا.

وإن أتت بالولد، كان لمولاها، ويكون

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست