responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 492

شهر، ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها، لم يكن له عليها سبيل.

وإن كان قد سمى الشهر بعينه، كان له شهره الذي عينه.

وليس في نكاح المتعة توارث، شرط نفي الميراث او لم يشرط، اللهم إلا أن يشرط أن بينهما التوارث.

فإن شرط ذلك، ثبتت بينهما الموارثة.

وإنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط.

ويجوز للرجل العزل، وإن لم يكن شرط.

ومتى جاءت بولد، كان لاحقا به، سواء عزل او لم يعزل.

ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة ما شاء من النساء، لانهن بمنزلة الاماء.

والاحوط له والافضل أن لا يزيد على أربع منهن.

ولا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرات كثيرة واحدة بعد أخرى.

وإذا انقضى أجل المتعة، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال.

فإن أراد أن يزيدها في الاجل قبل انقضاء أجلها، لم يكن له ذلك.

فإن أراده، فليهب لها ما بقي عليها من الايام، ثم ليعقد عليها على ما شاء من الايام.

وعدة المتمتعة إذا انقضى أجلها، او وهب لها زوجها أيامها، حيضتان او خمسة وأربعون يوما، إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض.

وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها، كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست