responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 49

من ربا الارض وعواليها.

ولا يكون ذلك من مهابطها.

فإن تيمم من مهابط الارض وكان الموضع طاهرا، لم يكن به بأس.

ولا بأس بالتيمم بالاحجار ولا بالارض الجصية، ولا بأرض النورة، إذا لم يقدر على التراب.

فإن كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر، وكانت معه دابة، فلينفض عرفها أو لبد سرجها، ويتيمم بغبرته.

فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب، تيمم منه.

فإن لم يكن معه شئ من ذلك، وضع يده جميعا على الوحل، ويمسح إحديهما بالاخرى، وينفضهما حتى يزول عنهما الوحل، ثم يتيمم.

ولا يجوز التيمم بما لا يقع عليه اسم الارض بالاطلاق سوى ما ذكرناه.

ولا يجوز التيمم من المعادن كلها.

ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بالاشنان، ولا بالدقيق، ولا بما أشبهه في نعومته وانسحاقه، ولا بالزرنيخ.

ويكره التيمم من الارض الرملة.

وكذلك يكره من الارض السبخة.

فإذا أراد التيمم، فليضع يديه جميعا مفرجا أصابعه على التراب، وينفضهما، ثم يمسح إحديهما على الاخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى فيمسحهما من الزند إلى أطراف الاصبع مرة واحدة.

هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء.

فإن كان بدلا من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست