responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 489

وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها، وتزوج، فوجد على خلاف ذلك، أبطل التزويج.

باب المتعة واحكامها

نكاح المتعة مباح في شريعة الاسلام، وهو ما قدمنا ذكره من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم.

ولابد من هذين الشرطين، وبهما يتميز من نكاح الدوام.

فإن عقد عليها متعة، ولم يذكر الاجل، كان التزويج دائما، ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنفقة والميراث، وأن لا تبين منه إلا بالطلاق او ما جرى مجراه.

وإن ذكر الاجل، ولم يذكر المهر، لم يصح العقد.

وأما ما عدا هذين الشرطين، فمستحب ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط الواجبة: منها أنه يذكر الشرطين معا، ويذكر أن لا نفقة لها، ولا ميراث بينهما، وأنه تلزمها العدة بعد مفارقتها إياه إما بانقضاء الاجل أو الموت، ويشرط العزل عنها إن شاء.

فإن أخل بشئ من هذه الشرائط، لم يفسد العقد إلا أنه يكون تاركا فضلا.

وأما الاشهاد والاعلان، فليسا من شرائط المتعة على حال، اللهم إلا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا، فيستحب له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست