responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 488

وإن كان قد خلا بها، كان للمرأة صداقها منه.

وعلى الامام أن يعزره لئلا يعود إلى مثل ذلك.

ومتى عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا والاخرى على الآخر، ثم علم بعد ذلك، فإن لم يكونا دخلا بهما، ردت كل واحدة منهما إلى زوجها، وإن كانا قد دخلا بهما، فإن لكل واحدة منهما الصداق.

فإن كان الولي تعمد ذلك، أغرم الصداق.

ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها.

فإذا انقضت، صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالعقد الاول.

فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرجلان.

فإن مات الرجلان، وهما في العدة، فانهما ترثانهما، ولهما المهر المسمى حسب ما قدمناه في المتوفى عنها زوجها، ولم يدخل بها، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى، تعتدان عدة المتوفي عنها زوجها.

وتى أقام الرجل بينة على أنه تزوج بامرأة، وعقد عليها عقدا صحيحا، وأقامت أختها على هذا الرجل البينة أنه عقد عليها، فإن البينة بينة الرجل، ولا يلتفت إلى بينة المرأة.

اللهم إلا أن تقيم البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها.

فإذا كان الامر كذلك، قبلت بينتها، وأبطلت بينة الرجل.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست