responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 480

يكون الاولاد رقا له، كانوا كذلك.

وإن شرط ذلك مولى العبد، كانوا كذلك.

وإن لم يقع بينهما شرط، كان الولد بينهما على السواء.

ولا توارث بين الزوجين، إذا كان أحدهما رقا: لا يرث الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل.

وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر، فعقد عليها الحاضر لرجل، لم يجز العقد إلا بعد رضا الغائب.

وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثم اشترى نصيب أحدهما، حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر او يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا.

وإذا عقد الرجل لجاريته على مملوك له، ثم مات، لم يكن لها عليه خيار ما دام الورثة راضين بالعقد.

فإن أبوا العقد، كان ذلك اليهم.

باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة و ...

الجماع والقسمة بين الازواج

يستحب لمن أراد عقدة النكاح، أن يستخير الله تعالى أولا، فيصلي ركعتين ويحمد الله تعالى، ويقول: (اللهم إني أريد أن أتزوج.اللهم قدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة.وقدر لي

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست