responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 478

اختيار، لانها رضيت به وهو عبد، فإذا صار حرا، كانت أولى بالرضا به.

فإن عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على رضا مولاه.

فإن أمضاه، كان ماضيا، ولم يكن له بعد ذلك فسخه، إلا أن يطلق العبد او يبيع هو عبده.

فإن طلق العبد، كان طلاقه واقعا، ليس لمولاه عليه اختيار.

وإن فسخه، كان مفسوخا.

فإن رزق منها أولادا، وكانت عالمة بأن مولاه لم يأذن له في التزويج، كان أولادها رقا لمولى العبد.

وإن لم تكن عالمة بذلك، كان أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم.

والامة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد، كان أولادها رقا لمولاها، إذا كان العبد ماذونا له في التزويج.

فإن لم يكن العبد ماذونا له في التزويج، كان الاولاد رقا لمولى العبد ومولى الامة بينهما بالسوية.

وإذا زوج الرجل جاريته عبده، فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها، وكان الفراق بينهما بيده، وليس للزوج طلاق على حال.

فمتى شاء المولى أن يفرق بينهما، أمره باعتزالها، او أمرها باعتزاله، ويقول: (قد فرقت بينكما).

وإن كان قد وطئها العبد، استبرأها بحيضة او خمسة وأربعين يوما، ثم يطأها إن شاء.

وإن لم يكن وطئها العبد، جاز له وطؤها في الحال.

فإن باعهما، كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست