responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 475

وإن أراد إخراجها إلى بلاد الاسلام، كان له ما اشترط عليها.

ولا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره.

فإن أبرأته، سقط عن الزوج ثلث المهر، وكان الباقي لورثتها.

ومتى تزوج الرجل بامرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا، فإنه يجوز له أن ينتقص من مهرها شيئا.

وليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته، ولا أن يتصرف فيه إلا بإذنها.

والذمي متى عقد على امرأة بما لا يحل للمسلمين تملكه من خمر او خنزير او غير ذلك من المحظورات، ثم أسلما قبل أن يعطيها، لم يكن عليه أن يعطيها ما سماه، وكان عليه قيمته عند مستحليه.

وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر.

فإذا قبضته، لم يكن لها الامتناع.

فإن امتنعت بعد استيفاء المهر، كانت ناشزا، ولم يكن لها عليه نفقة، ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها، وكان متمكنا من ذلك، ألزمه الامام النفقة أو الطلاق.

وإن لم يكن متمكنا، أنظر حتى يوسع الله عليه، إن شاء الله.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست