responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 474

للكتاب والسنة ; كان العقد صحيحا، والشرط باطلا، مثلا أن يشرط لها ألا يتزوج عليها.

ولا يتسرى او لا يتزوج بعد موتها، وما أشبه ذلك: فإن ذلك كله باطل.

فليفعل، وليس عليه شئ.

فإن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها، لم يكن له افتضاضها.

فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض، جاز له ذلك.

وإن شرط ألا نفقة لها، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما.

وإن كان متعة، لم يكن عليه شئ.

ومتى عقد الرجل، وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به، وإلا كان العقد باطلا ; ثبت العقد، وكان المهر في ذمته، وإن تأخر عن الوقت المذكور.

ومتى أعتق الرجل عبده، وشرط عليه في حال العقد أن يزوجه جاريته ; فإن تسرى عليها او تزوج، لزمه شئ بعينه، فتزوج العبد او تسرى، لزمه ما شرط عليه مولاه.

ومتى شرط الرجل لامرأة في حال العقد ألا يخرجها من بلدها، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها.

فإن شرط عليها أنه: إن أخرجها إلى بلده، كان عليه المهر مائة دينار، وإن لم يخرج كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها في بلاد الشرك، فلا شرط له عليها، ولزمه المهر كاملا، وليس عليها الخروج معه،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست