responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 472

ومتى تزوج الرجل امرأة على كتاب الله وسنة نبيه، ولم يسم مهرا ; كان مهرها خمسمائة درهم لا غير.

ومتى اختلف الزوجان في مقدار المهر، ولم يكن هناك بينة ; كان القول قول الزوج مع يمينه.

ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل لان ذلك كان للنبي، صلى الله عليه، وآله، خاصة.

فإن تزوج الرجل امرأة على حكمها، فحكمت بدرهم فما فوقه إلى خمسمائة درهم ; كان حكمها ماضيا.

فإن حكمت بأكثر من ذلك، رد إلى الخمسمائة درهم.

فإن تزوجها على حكمه، فبأي شئ حكم، كان له قليلا او كثيرا.

فإن طلقها قبل الدخول بها، وقد تزوجها على حكمها، كان لها نصف ما تحكم به إلى خمسمائة درهم.

وإن كان قد تزوجها على حكمه، كان لها نصف ما يحكم به الرجل قليلا كان او كثيرا.

فإن مات الرجل او ماتت المرأة قبل أن يحكما ; لم يكن لها مهر، وكان لها المتعة حسب ما قدمناه.

ومتى عقد الرجل لامراة على مهر معلوم، وأعطاها بذلك عبدا آبقا وشيئا آخر معه، ورضيت به، ثم طلقها قبل الدخول بها ; كان عليها أن ترد عليه نصف المهر، ويكون العبد لها.

وإن لم يعطها غير العبد ; كان ذلك غير صحيح، وكان

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست