responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 471

يلتفت إلى دعواها.

فإن ادعت أنها جعلته دينا عليه ; كان عليها البينة، وعلى الزوج اليمين.

ومتى طلقها قبل الدخول بها، ولم يكن قد سمى لها مهرا، كان عليه أن يمتعها: إن كان موسرا بدابة او مملوك او ما أشبهها، وإن كان متوسطا بثوب وما أشبهه، وإن كان فقيرا فبخاتم وما أشبهه.

ومتى خلا الرجل بامرأته، فأرخى الستر، ثم طلقها ; وجب عليه المهر على ظاهر الحال، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك، وإن لم يكن قد دخل بها، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها.

فإن أمكن الزوج إقامة البينة على أنه لم يدخل بها، مثلا أن تكون المرأة بكرا، فتوجد على هيئتها ; لم يلزمه أكثر من نصف المهر.

ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها، وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا.

ويستحب لها أن تترك نصف المهر.

فإن لم تفعل، كان لها المهر كله.

وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها، كان لاوليائها نصف المهر.

وان ماتت المرأة بعد الدخول بها، كان لاوليائها نصف المهر.

وان ماتت المرأة بعد الدخول بها، ولم تكن قد قبضت المهر على الوفاء، ولا طالبت به مدة حياتها ; فإنه يكره لاوليائها المطالبة بعدها.

فإن طالبوا به ; كان لهم ذلك، ولم يكن محظورا.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست