responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 470

ليستبيح به فرجها، ويجعل الباقي دينا عليه.

فإن لم يفعل، ودخل بها، وجعل المهر في ذمته ; لم يكن به بأس.

ومتى سمى المهر، ثم دخل بها، ولم يكن أعطاها شيئا ; كان في ذمته، ووجب عليه الوفاء به.

وكذلك إن كان قد قدم لها من جملة المهر شيئا، ثم دخل بها ; كان الباقي في ذمته.

وإن لم يكن قد سمى لها مهرا، وأعطاها شيئا، ثم دخل بها ; لم يكن لها شئ، سوى ما أخذته.

وإن لم يسلم المهر، ولم يعطها شيئا، ودخل بها ; لزمه مهر المثل، ولا يتجاوز بذلك خمسمائة درهم جياد.

ومتى طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها، وكان سمى لها مهرا ; كان عليه نصف الصداق.

وإن كان قد قدم لها مهرها، رجع عليها بنصف ما أعطاها إياه.

فإن وهبت المرأة صداقها قبل تطليقه لها، ثم طلقها الزوج ; كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر.

وإن كان المهر مما له أجر، مثل تعليم شئ من القرآن او صناعة معروفة، ثم طلقها قبل الدخول بها ; رجع عليها بمثل نصف أجرة ذلك على ما جرت به العادة.

وإن كان الذي قدم لها من المهر شيئا من الحيوان أو الرقيق، وكان الحيوان أو الرقيق حاملا، ثم وضع عندها ; كان له أن يرجع عليها بنصف ما أعطاها ونصف ما وضعت.

وإن كان الحيوان قد حمل عندها ; لم يكن له شئ من الحمل، بل له النصف مما ساق اليها.

ومتى ادعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول بها، لم

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست