responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 47

والمجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور، إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء، وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة.

وإذا حصل الاسنان يوم الجمعة في المسجد الجامع، فأحدث ما ينقض الوضوء، ولم يتمكن من الخروج، فليتيمم، وليصل.

فإذا انصرف، توضأ وأعاد الصلاة.

وإذا احتلم الانسان في المسجد الحرام او مسجد الرسول فلا يجوز له ان يخرج منهما الا بعد ان يتيمم.

ولا بأس بترك ذلك في غيرهما من المساجد.

واذا حصل الانسان في أرض ثلج، ولا يقدر على الماء ولا على التراب، فليضع يديه جميعا على الثلج باعتماد حتى تنتديا، ثم يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن، ثم يضع يده اليسرى على الثلج كما وصفناه، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الاصابع، ثم يضع يده اليمنى على الثلج مثل ذلك، ويمسح بها يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الاصابع، ويمسح بباقي نداوتهما رأسه وقدميه.

وان كان قد وجب عليه الغسل، فعل بجميع بدنه مثل ذلك.

فإن خاف على نفسه من البرد، أخر الصلاة إلى ان يجد الماء فيغتسل، أو التراب فيتيمم.

والتيمم يجب آخر الوقت إلى تضيقه.

فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة ولا بعد دخوله في أول وقت.

فمن تيمم

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست