responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 469

قليلا كان او كثيرا، من ذهب او فضة او ضيعة او دار او رقيق او حيوان، وما أشبه ذلك مما يتملكه الانسان.

ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه من خمر او نبيذ او لحم خنزير وما أشبه ذلك.

فإن عقد على شئ من ذلك.

فإن عقد على شئ من ذلك ; كان العقد باطلا.

ويجوز العقد على تعليم آية من القرآن او شئ من الحكم والاداب، لان كل ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة.

ولا يجوز العقد على إجارة.

وهو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها او لوليها أياما معلومة او سنين معينة.

ولا يجوز نكاح الشغار.

وهو أن يزوج الرجل بنته او أخته لغيره، ويتزوج بنت المزوج او أخته، ولا يكون بينهم مهر غير تزوج هذا من هذه، وهذه من ذاك.

ومتى عقد على هذا كان العقد باطلا.

ويستحب ألا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية، وهو خمسمائة درهم جياد.

فمن خطب إلى غيره، وبذل له هذا الصداق، وكان كفوا، فلم يزوجه ; كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه، (صلى الله عليه وآله).

ويجوز العقد على ما دون ذلك، ولو كان درهما.

ومتى عقد الرجل على أكثر من خمسمائة درهم، لزمه الوفاء به على التمام.

ويستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها.

فإن لم يفعل ; قدم لها شيئا من ذلك، او من غيره من الهدية،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست