responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 468

وحد الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها، او يجوز لها أن تولي من يعقد عليها، تسع سنين فصاعدا.

ومتى عقدت الام لابن لها على امرأة، كان مخيرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه: فإن قبل، لزمه المهر ; وإن أبى، لزمها هي المهر.

وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى، كان العقد باطلا.

فإن أفاقت، ورضيت بفعلها ; كان العقد ماضيا.

وإن دخل بها الرجل في حال السكر، ثم أفاقت الجارية، فأقرته على ذلك ; كان ذلك ماضيا.

والذي بيده عقدة النكاح، الاب، أو الجد مع وجود الاب الادنى، أو الاخ إذا جعلت الاخت أمرها اليه، او من وكلته في أمرها.

فأي هؤلاء كان ; جاز له أن يعفو عن بعض المهر، وليس له أن يعفو عن جميعه.

وإذا كان لرجل عدة بنات، فعقد لرجل على واحدة منهن، ولم يسمها بعينها: لا للزوج ولا للشهود ; فإن كان الزوج قد رآهن كلهن، كان القول قول الاب، وعلى الاب أن يسلم اليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح ; وإن كان الزوج لم يرهن كلهن، كان العقد باطلا.

باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد

المهر ما تراضيا عليه الزوجان.

مما له قيمة، ويحل تملكه،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست