responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 467

العقد.

فإن رضيت به، حلفت بالله تعالى: أنها ما دعاها إلى الرضا الطمع في الميراث.

فإذا حلفت، أعطيت الميراث.

وإن أبت، لم يكن لها شئ.

ومتى عقد على صبية لم تبلغ غير الاب أو الجد مع وجود الاب ; كان لها الخيار إذا بلغت، سواء كان ذلك العاقد جدا مع عدم الاب، أو الاخ أو العم أو الام.

والمرأة إذا كانت ثيبا، مالكة لامرها، نافذا أمرها في البيع والشراء والعتق والهبة في مالها، غير مولى عليها لفساد عقلها ; جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء، سواء كان أبوها حيا او ميتا، إلا أن الافضل لها مع وجود الاب ألا تعقد على نفسها إلا برضاه.

فإن كانت مولى عليها ; لم يجز لها العقد على نفسها، وكان الامر إلى وليها في تولي العقد عليها.

ومتى عقد الرجل لابنه على جارية، وهو غير بالغ ; كان له الخيار إذا بلغ.

وإذا أراد الاخ العقد على أخته البكر، استأمرها.

فإن سكتت كان ذلك رضا منها.

وإذا ولت المرأة غيرها العقد عليها، وسمت له رجلا بعينه ; لم يجز له العقد لغيره عليها.

فإن عقد لغيره، كان العقد باطلا.

وإذا عقد الرجل على ابنه، وهو صغير، وسمى مهرا، ثم مات الاب ; كان المهر من أصل التركه قبل القسمة، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد، فيكون المهر من مال الابن دون الاب.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست